الميرزا جواد التبريزي
73
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكشف ؛ للزومه عليه ، حينئذٍ بل مطلقاً لتوقّف تأثيره الثّابت - ولو على القول بالنقل - عليها ، وذلك لأنّ العقد إمّا تمام السّبب أو جزؤه ، وعلى أيّ حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده ، ولهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين ، بل لو قلنا بجواز ذلك لم يلزم منه الجواز هنا ، لأنّ الإجازة على القول بالنّقل أشبه بالشرط ، ولو سلّم كونها جزءاً فهو جزءٌ للمؤثِّر لا للعقد . فيكون جميع ما دلّ من النصّ والإجماع على اعتبار الشّروط في البيع ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النّقل والانتقال بالعقد .